وإخبار أعدائهم بأحوالهم من أعظم الإضرار التي يلحقها بهم.
٢- ولأن التجسس مخالف لمقتضى الأمان لكونه ضررا عظيما، وأَمْر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الجاسوس المشرك ونفل سلبه لقاتله دليل على إباحة دمه وماله، ومثله المستأمن لأن كلا منهما قصد الضرر بالدولة الإسلامية، لأن الحربي المستأمن إذا فعل شيئا يخالف أمانه ويضر بالمسلمين انتقض أمانه وحل دمه وماله، كالحربي غير المستأمن.
٣- ولأن التجسس من أخطر الجرائم، لأن ضرره عام فيشمل الأمة كلها فيقتل الجاسوس المستأمن ليرتاح المسلمون من شره، ولأن صاحب هذا الضرر لا يؤمن شره إلا بقتله.
٤- ولأن العقوبة لو خففت ولم يعتبر التجسس ناقضا للعهد، وعوقب بالحبس، لكان هذا من التساهل الذي يجعل الفرصة سانحة أمام هؤلاء الكفار من المستأمنين أو غيرهم الذين يتجسسون على أهل الإسلام لخدمة أهل دارهم.
٥- ولأن عقوبة القتل لجريمة التجسس من المستأمن تكون ردعاً لغيره وبخاصة في هذا الوقت لكثر المستأمنين في دار الإسلام فعندما يعلمون أن عقوبة التجسس على المسلمين هي القتل، فهذا يكون ردعا لهم والتزاماً منهم بما في عقد أمانهم، أما إذا علموا بأن العقوبة هي الحبس فقط فربما يكون هذا دافعا لهم في ارتكاب جرائم التجسس أو غيرها.