للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القاسمي: "الآية دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه، حقت عليه المهاجرة"١

وقال ابن سعدي: "في الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات وتركها من المحرمات، بل من أكبر الكبائر"٢

ثانيا: الدليل من السنة:

فقد دلت السنة أيضا على وجوب الهجرة وتحريم إقامة المسلمين في ديار الكفر إذا لم يقدروا على إظهار دينهم.

وفي هذا يقول ابن القيم: "ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم"٣

والأحاديث التي منع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من الإقامة في ديار الكفار كثيرة منها:

١- قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءي ناراهما" ٤


١ انظر: تفسير القاسمي ٥/ ١٤٨٩.
٢ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٢/ ١٣٨.
٣ انظر: زاد المعاد ٣/ ١٢٢.
٤ أخرجه أبو داود ٣/ ١٠٥ كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. والترمذي ٤/ ١٥٥ كتاب السير باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين حديث رقم ١٦٠٤. والنسائي ٨/ ٣٦ في القسامة. والبيهقي ٩/ ١٢، ١٣، قال ابن حجر في بلوغ المرام إسناده صحيح. وقال الشوكاني: رجال إسناده ثقات، وقال الألباني: حديث صحيح. انظر: بلوغ المرام مع سبل السلام ٤/ ١٣٣٤، ونيل الأوطار ٨/ ٢٥، وإرواء الغليل ٥/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>