للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي" ثم ذكر منها إحلال الغنيمة وما أحل له فهو لأمته إلا ما خص به صلى الله عليه وسلم.

أما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية الغنيمة١. وقد اتفق العلماء على جواز قسمة الغنيمة في دار الإسلام.٢

وكذلك اتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يجتهد ويبيع الغنيمة أو يقسمها في دار الكفر الحربية إذا رأى أن المصلحة في ذلك.٣

واختلف الفقهاء في حكم تقسيم الغنائم في دار الكفر الحربية إلى قولين:

القول الأول: لا يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب.

وهو قول فقهاء الحنفية ما عدا محمد بن الحسن- فإنه قال: تكره القسمة، لكن الأفضل عنده ألا تقسم الغنيمة إلا في دار الإسلام، ولا تقسم في دار الحرب.


١ بدائع الصنائع ٧/١٢١، وأسهل المدارك ٢/ ١٧، ورحمة الأمة ص ٢٩٧، والمبدع ٣/ ٣٥٤.
٢ المبسوط١٠/١٨، وقوانين الأحكام الشرعية ص ١٦٨، والأحكام السلطانية للمارودي ص ١٣٩.
٣ بدائع الصنائع ٧/ ١٢١، وفتح القدير ٥/ ٢٢٧، والخرشي على المختصر ٣/١٣٦، ورحمة الأمة ص ٢٩٧، والإفصاح لابن هبيرة ٢/٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>