للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف: "إن قسمت في دار الحرب جاز وأحب إلي أن تقسم في دار الإسلام. وهو رواية عند الحنابلة"١

وقال الإمام أبو حنيفة: "إذا غنم جند من المسلمين غنيمة في أرض العدو من المشركين فلا يقتسمونها حتى يخرجوها إلى دار الإسلام ويحرزوها"٢

القول الثاني: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب بل يستحب.

وهو مروى عن الأوزاعي وأبي ثور.

وهو قول جمهور الفقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب، والظاهرية.٣


١ انظر: المبسوط ١٠/١٧- ١٨، وتبيين الحقائق ٣/١٢٥٠، ومختصر الطحاوي ص٢٨٢، والجوهرة النيرة ٢/٣٦٦، والبحر الرائق ٥/٩١، وفتح القدير ٥/٢٢٤- ٢٢٥، وبدائع الصنائع ٧/١٢١، والخراج ص ١٧٦، والاختيار ٤/١٢٦، ومجمع الأنهر ١/ ٦٤١، والإنصاف ٤/ ١٦٣.
٢ انظر: الرد على سير الأوزاعي ص ٥.
٣ الرد على سير الأوزاعي ص٥، والمدونة ٣/ ١٢، وحاشية الدسوقي ٢/ ١٧٩، والمنتقى على الموطأ ٣/ ١٧٦، والشرح الكبير للدردير ٢/ ١٧٩، وحاشية العدوى ٢/٩، وقوانين ألحكام الشرعية ص ١٦٦، والأم ٧/٣٠٢، والمهذب ٢/٣١٣، ومغنى المحتاج ٣/١٠١، والأحكام السلطانية للمارودي ص١٣٩، ورحمة الأمة ص٢٩٧، والمغني ٨/٤٢١، ٤٤٧، والإنصاف ٤/ ١٦٣، والمبدع ٣/ ٣٥٨، وكشاف القناع ٣/ ٨٢، والمقنع بحاشيته ١/٥٠١، والإفصاح ٢/٤٣٤، والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ١٥٠، والمحلى ٧/٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>