للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام ابن حزم الظاهري: "تعجيل القسمة أولى فإن مطل ذي الحق لحقه ظلم وتعجيل إعطاء كل ذي حق حقه فرض"١

سبب الخلاف:

هو اختلافهم في هل الملك لا يثبت في الغنائم إلا بعد الاحراز بدار الإسلام، أو أنه يثبت بمجرد الاستيلاء عليها في دار الحرب. بعد الفراغ من القتال، قبل إحرازها بدار الإسلام.٢

فمن قال أن الملك لا يثبت في الغنائم إلا بعد الإحراز بدار الإسلام قال لا تجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب وهم فقهاء الحنفية.

ومن قال: إن الملك يثبت في الغنائم بمجرد الاستيلاء عليها، بعد نهاية القتال. قال: يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب وهم جمهور الفقهاء.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بعدم جواز القسمة في دار الحرب. استدلوا بالسنة، والمأثور، والمعقول:

أ - دليلهم من السنة:

١- حديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم غنائم بدر إلا بعد مقدمه المدينة"٣

فدل هذا الحديث على أن الغنيمة لا يجوز قسمتها في دار الحرب


١ المحلى ٧/ ٣٤٢.
٢ بدائع الصنائع ٧/ ١٢١، وفتح القدير ٥/٢٢٤.
٣ المبسوط ١٠/ ١٧، والرد على سير الأوزاعي ص ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>