للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- حديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب"١

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث يدل على عدم جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب لأن فيها معنى البيع لاشتمالها على المبادلة معنى، وبيع الغنيمة لا يجوز في دار الحرب فكذلك قسمتها.٢

٣- وبما رواه الزهري ومكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقسم غنيمة في دار الحرب.٣

وهذا يدل على عدم جواز قسمتها في دار الحرب اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقسمها إلا في دار الإسلام ولم يقسمها في دار الحرب.٤


١ ذكره الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٤٠٨، وقال غريب جدا. وذكره السرخسي في المبسوط ١٠/١٨، والموصلي في الاختيار ٤/١٢٦، وصاحب الغرة المنيفة ص١٧٦ ولم أجده في كتب السنن المشهورة.
أما الحديث الذي ورد في النهي عن بيع الغنيمة قبل القسمة فأخرجه أحمد ٢/٣٨٧، وأبو داود ٣/٦٦٦ كتاب البيوع باب تفسير العرايا ونصه "عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم"
٢ تبيين الحقائق ٣/٢٥٠، والاختيار ٤/١٢٦، وفتح القدير ٤/٢٢٥، والبحر الرائق ٥/٩٠، والغرة المنيفة ص ١٧٦.
٣ ذكره أبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي ص١٠، ولم أجده في كتب السنن المعروفة.
٤ الرد على سير الأوزاعي ص١٠، والغرة المنيفة ص ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>