للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا خيف من سوء العاقبة التي ربما تنتج عن قسمتها في دار الحرب فتأخيرها إلى دار الإسلام جائز بلا خلاف بين العلماء.١

الرأي المختار:

وبعد عرض آراء الفقهاء في قسمة الغنيمة في دار الحرب وأدلتهم ومناقشتها، اتضح لي أن الرأي المختار هو جواز قسمة الغنائم في دار الحرب وهو ما ذهب إليه الجمهور- وذلك للأسباب الآتية:

١- لقوة الأدلة التي استدلوا بها من ذلك قسمته صلى الله عليه وسلم غنائم بدر قبل أن يصل إلى المدينة، وغنائم بني المصطلق وحنين وخيبر، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة السابقة.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر"٢

وقال الإمام الأوزاعي: "لم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أصاب فيها مغنما إلا خمسة وقسمه قبل أن يقفل"٣

وقال الإمام الشافعي: "ما علمت للرسول صلى الله عليه وسلم سرية قفلت من موضعها حتى تقسم ما ظهرت عليه وقال: إن أهل المغازى لا يختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غير مغنم في بلاد الحرب"٤


١ تكملة المجموع ١٨/١٦١، والأحكام السلطانية للماوردي ص١٣٩، والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص١٥٠.
٢ أخرجه البخاري ٢/١٩٣كتاب الجهاد باب الغنيمة لمن شهد الوقعة.
٣ الرد على سير الأوزاعي ص ١، والأم ٧/٣٣٥.
٤ الأم ٧/٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>