للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام الباجي: "لم يزل الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر وعثمان والخلفاء كلهم وجيوشهم في البر والبحر ما قسموا غنيمة قط إلا حيث غنموها وهذا معروف عند أهل السير والمغازي"١

وقال الخرشي: "السنة الماضية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والعمل الذي مضى عليه السلف أن الإمام يقسم الغنيمة في أرض العدو"٢

وأقوال العلماء هذه تؤكد لنا أن الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قسمة الغنيمة في دار الحرب.

٢- ولأن الأدلة التي استدل بها الحنفية على عدم جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح، فالضعيف منها يسقط به الاستدلال، والصحيح منها لا دلالة لهم فيه، بل غاية ما دل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة في دار الإسلام، وهذا لا يمنع من قسمتها في دار الحرب.

ويمكن حمله على النبي صلى الله عليه وسلم أخر القسمة إلى دار الإسلام لأن المصلحة تقتضي التأخير وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

٣- ولأنه ربما نتج عن تأخيرها إلى دار الإسلام الحرج والمشقة، لأن المجاهدين ربما لا يستطيعون حملها وهم في حاجة إليها وهذا مما يوقعهم في الحرج والمشقة وهما مرفوعان عن هذه الأمة بكتاب الله سبحانه وتعالى


١ المنتقى شرح الموطأ ٣/١٧٦.
٢ الخرشي شرح مختصر خليل ٣/١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>