للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ١، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الدين يسر" ٢

٤- ولأن الغنيمة بمجرد انتهاء القتال وهزيمة الأعداء وتفرق شملهم يتم الاستيلاء عليها، فتتعجل متى أحرزت، لأن الغنيمة حق من حقوق المجاهدين وتعجيل الحق لصاحبه أولى من تأخيره.

حتى أن بعض الفقهاء كره تأخير قسمتها إلى دار الإسلام، قال النووي: "يستحب قسمتها في دار الحرب ويكره تأخيرها إلى دار الإسلام من غير عذر" ٣

٥- ولأن قسمة الغنيمة في دار الحرب أنكى للعدو، وأطيب لقلوب المجاهدين، وأحفظ للغنيمة، لأنها ربما تعرضت للضياع أثناء حملها إلى دار الإسلام. وبناء على هذا الاختيار يتضح لنا أن اختلاف الدار لا أثر له في قسمة الغنيمة في دار الكفر الحربية فتجوز قسمتها في دار الكفر كما تجوز قسمتها في دار الإسلام.

تتمة:

ويتفرع عن اختلافهم في جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب مسائل منها:


١ الحج: ٧٨.
٢ أخرجه البخاري ١/١٦ كتاب الإيمان باب الدين يسر.
٣ انظر: روضة الطالبين ٦/٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>