للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- أن المدد الذي يصل إلى دار الحرب بعد انتهاء القتال وإحراز الغنيمة لا يسهم له منها عند الجمهور كما في حديث أبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم له ولأصحابه من الغنيمة لأنهم لم يشهدوا الغزوة١، والغنيمة لمن شهد الوقعة كما قال عمر رضي الله عنه.٢

ولأن الغنيمة تملك وتحرز بمجرد الاستيلاء عليها في دار الحرب، وإذا ملكت وأحرزت لا حق لهم فيها. وقال الأحناف: المدد الذي يصل إلى دار الحرب بعد انتهاء القتال، يسهم له من الغنيمة لأنها لا تملك إلا بإحرازها في دار الإسلام.

٢- ومنها أنه إذا مات أحد الغانمين في دار الحرب يسهم له ويورث نصيبه عند الجمهور. ولا يسهم له ولا يورث نصيبه عند الأحناف.

٣- ومنها: أنه إذا أتلف أحد الغانمين شيئا من الغنيمة، يضمنه عند الجمهور وعند الحنفية لا يضمن.

٤- ومنها: أن الإمام إذا باع شيئا من الغنيمة بدون حاجة جاز له ذلك عند الجمهور، ولا يجوز عند الحنفية.

٥- ومنها: أن الإمام إذا قسم الغنائم في دار الحرب من غير اجتهاد جاز له ذلك عند الجمهور، وعند الحنفية لا يجوز.٣


١ أخرجه البخاري ٣/٥٥ كتاب المغازي، باب عزوة خيبر.
٢ سبق تخريجه ص ١٨٦.
٣ بدائع الصنائع ٧/١٢١، وتأسيس النظر للدبوسي ص ٧٩، وأحكام القرآن للجصاص ٣/، وأسهل المدارك ٢/١٢، والأم ٧/٣٣٥ والمغني ٨/٤٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>