وبعد البحث والتنقيب في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المقولة التي نسبتها إليه بعض كتب الحنابلة، لأوثقها من كتبه، لم أجد فيما اطلعت عليه من كتبه، ما نسب إليه من جواز التعامل بالربا بين المسلم مستأمنا كان أو غير مستأمنا مع الحربي في دار الحرب، بل وجدت في بعض كتبه ما يخالف هذه النسبة، فجاء في كتابه الصارم المسلول: "إن الحربي لو عقد عقدا فاسدا من ربا أو بيع خمر أو خنزير أو نحو ذلك، ثم أسلم بعد قبض العوض لم يحرم ما بيده، ولم يجب عليه رده، ولو لم يكن قبضه لم يجز له أن يقبض منه إلا ما يجوز للمسلم كما دل عليه قوله تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} أمرهم بترك ما بقي في ذمم الناس ولم يأمرهم برد ما قبضوه، ومعناه أن الحربي من أهل دار الحرب إذا تعامل فيها مع غيره بالربا ثم أسلم قبل الربا، لم يجز له أخذ تلك الزيادة. فإذا كان شيخ الإسلام لا يبيح للحربي الذي تعامل في دار الحرب قبل إسلامه أن يأخذ الزيادة من أهلها بعد أسلم، فإن مقتضى رأيه لا يبيح بالأولى للمسلم الذي دخل دار الحرب بأمان أن يأخذ منهم الربا" انظر: الصارم المسلول ص١٦١.