للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوزعي وإسحاق وأبي ثور. وهو قول فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب الظاهرية وأبي يوسف من الحنفية.١

الأدلة

استدل أصحاب القول الأول الذين قالوا بإباحة التعامل بالربا بين المسلم والحربي في دار الحرب: بالسنة، والمأثور، والمعقول:

دليلهم من السنة:

١- بما روي عن مكحول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب" ٢

وجه الدلالة:

دل الحديث على إباحة الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. قال


١ انظر: الشرح الكبير مع الدسوقي ٢/١٧٩، والمدونة٤/٢٧١، والمقدمات ١/١٧٨- ١٧٩، وأحكام القرآن ١/٥١٦، والفروق ٣/٢٧، والأم ٧، والمجموع شرح المهذب٩/٣٩١، وروضة الطالبين ١٠/٢٩١، والإشراف ١/٢٦٢، والمغني ٤/٤٥، والمبدع ٤/١٥٧، والإنصاف ٥/٥٢،٥٣، والفروع ٤/١٤٧، وكشاف القناع ٣/٢٥٩، والهداية لأبي الخطاب ١/١٣٩، ومطالب أولي النهي ٣/١٨٨ – ١٨٩، والإفصاح ١/٣٢٩، والمحلى ٨/٥١٥، والرد على سير الأوزاعي ص ٩٧، والمبسوط ١٤/٥٦، وحاشية ابن عابدين ٥/١٨٦، وبدائع الصنائع ٥/١٩٢.
٢ ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤/٤٤، والسرخسي في المبسوط ١٤/٥٦، وأبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي ص ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>