للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركانة هل تصارعني على ثلث غنمي فقال صلى الله عليه وسلم نعم، وصارعه فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أخذ منه جميع غنمه ثم ردها عليه تكرما.١

قال السرخسي: "هذا الحديث دليل على جواز الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي"

أما دليلهم من المأثور:

فبما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى {غُلِبَتِ الرُّومُ} ٢.

قال له مشركوا قريش يرون أن الروم تغلب فارس فقال نعم فقالوا: هل لك أن تخاطرنا على أن نضع بيننا وبينك خطرا فإن غلبت الروم أخذت خطرنا، وإن غلبت فارس أخذنا خطرك، فخاطرهم أبو بكر رضي الله عنه على ذلك ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال اذهب إليهم فزد في الخطر وأبعد في الأجل ففعل أبو بكر رضي الله عنه وظهرت الروم على فارس فبعث إلى أبي بكر رضي الله عنه أن تعال فخذ خطرك وأخذه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم به فأمره بأكله وهذا القمار لا يحل بين أهل الإسلام، وقد أجازه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر رضي الله عنه وهو مسلم وبين مشركي قريش، لأنه كان بمكة في دار الشرك حيث لا تجري


١ أخرجه أبو داود ٤/٣٤١ كتاب اللباس بلفظ: "أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم" والترمذي ٤/٢٤٧ كتاب اللباس حديث رقم ١٧٨٤ بنفس اللفظ ولم أجد هذه اللفظة التي استدلوا بها إلا في المبسوط ١٤/٥٧.
٢ الروم: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>