للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكام المسلمين.١

أما دليلهم من المعقول: فمن ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن أحكام المسلمين لا تجري على الحربيين في دارهم فبأي وجه أخذ منهم المسلمون أموالهم برضا منهم فهو جائز.٢

الوجه الثاني: أن المسلم إذا دخل بغير أمان يجوز له أخذ مال الحربي بأي أنواع الاعتداء وبغير طيبة نفسه أي بغير رضاه فإذا أخذه على هذا الوجه بطيبة نفسه كان أولى بالجواز.٣

الوجه الثالث: أن الأصل في أموال الحربيين الإباحة، إلا أن الأمان منع من غدرهم وخيانتهم، وأخذ أموالهم بغير رضاهم، أما إذا رضوا بأخذ أموالهم بالربا أو بأي عقد آخر فاسد، فهذا جائز لأنه أخذ مالا مباحا بلا غدر، فيملكه بحكم الإباحة السابقة، ومن ثم إذا رضي الحربي ببذل ماله عن طيب نفس منه زال المعنى الذي حرم لأجله.٤


١ انظر: المبسوط ١٤/٥٧ وهذه القصة أخرجها الترمذي ٥/٣٤٥ كتاب تفسير القرآن بلفظ آخر، وقال هذا حديث صحيح حسن غريب.
٢ المبسوط ١٤/٥٧، وفتح القدير ٦/١٧٨، والرد على سير الأوزاعي ص ٩٦.
٣ الجوهرة النيرة ٢/٢٦٢، وتبيين الحقائق ٤/٩٧.
٤ فتح القدير ٦/١٧٨، والبحر الرائق ٦/١٤٧، والجوهرة النيرة ٢/٢٦٢، والاختيار ٢/٣٣، وحاشية ابن عابدين ٥/١٨٦، وتبيين الحقائق ٤/٩٧، وبدائع الصنائع ٥/١٩٢، والمبدع ٤/١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>