للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الشرع من غلة وسرقة، في سرية فأما إذا أعطي من نفسه الأمان ودخل دارهم فقد تعين عليه أن يفي بأن لا يخون عهدهم، ولا يتعرض لما لهم ولا لشيء من أمرهم، فإن جوز القوم الربا فالشرع لا يجوزه، فإن قال أحدهم إنهم لا يخاطبون بفروع الشريعة فالمسلم مخاطب بها

وقال النووي: "ولا يلزم من كون أموالهم تباح بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد، ولهذا تباح أبضاع نسائهم بالسبي دون العقد الفاسد"٢

ولأن تحريم الربا أتى عام شامل لدار الحرب وغيرها، والشارع الحكيم لن يحرم الربا في مكان، ويبيحه في مكان آخر، لأن المسلم يخاطب بأحكام الشريعة الإسلامية في أي بقعة وجد فيها.

ثانيا: مناقشة أدلة الجمهور الذين قالوا بتحريم الربا في دار الحرب:

رد عليهم الحنفية فقالوا: بالنسبة لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الربا إنما هو في المال المحرم والمعصوم، أما المال المباح كأموال الكفار في دار الحرب، فيجوز أن تأخذ بأي طريق غير طريق الغدر، فالربا إذا كان برضا منهم فهو مباح معهم، ويبقى العموم في المال المحظور.٣

ويمكن أن يجاب عن ذلك:


١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦.
٢ انظر: المجموع شرح المهذب ٩/٣٩٢.
٣ انظر: فتح القدير ٦/١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>