للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الربا عامة في أي مكان في دار الإسلام أو في دار الحرب لم يرد ما يخصص هذا العموم إلا حديث مكحول وهو مرسل ضعيف لا يقوى على التخصيص، وفي هذا يقول ابن قدامة ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به.١

وأيضا هذا المرسل على فرض صحته فهو محمول على تحريم الربا في دار الحرب.٢ أما بالنسبة لقولهم بأن الربا محرم في دار الحرب كما هو محرم في دار الإسلام، يقال لهم هذا بالنسبة للمسلمين فيما بينهم وبين الحربيين إذا كانوا مستأمنين في دارهم، أما الحربيين في دارهم فتباح أموالهم لعدم التزامهم بأحكام الإسلام، وأموالهم مباحة لا عصمة لها، أما في دار الإسلام فهي معصومة بسبب الأمان.٣

ويمكن أن يجاب عن ذلك:

بأن النصوص الواردة في تحريم الربا عامة من غير فرق بين مكان وآخر، ومسلم وحربي، وأموال الحربيين لا تكون مباحة للمسلم وبخاصة إذا دخل دارهم بأمان فيجب عليه الوفاء بالعهد وعدم الغدر بهم وأكل


١ انظر: المغني ٤/٤٦.
٢ انظر: المبدع ٤/١٥٧، والمغني ٤/٤٦.
٣ انظر: الرد على سير الأوزاعي ص ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>