أموالهم بالباطل ولا تباح له إلا بطريق الاغتنام إذا أعلنوا الحرب على المسلمين.١
وحتى لو جاز للحربي التعامل بالربا فإنه محرم على المسلم الملتزم لأحكام الإسلام في كل مكان أن يتعامل به.
أما القياس: فهو قياس مع الفارق:
لأن المستأمن الحربي في دار الإسلام ملتزم لأحكام الإسلام، وماله معصوم بسبب الأمان، أما الحربي غير المستأمن فلا عصمة لماله لأنه لم يلتزم لأحكام الإسلام.
ويجاب عن ذلك: بأننا لا ننكر بأن الحربي المستأمن ملتزم لأحكام الإسلام، وماله معصوم بالأمان، وعلى العكس الحربي غير المستأمن، لكن القياس ليس من هذه الناحية بل القياس من ناحية التحريم، فالربا كما هو محرم مع الحربي في دار الإسلام، محرم معه في دار الحرب لعموم النصوص من الكتاب والسنة الواردة في التحريم ولم يرد ما يخصص هذا العموم.
الرأي المختار:
بعد أن عرضنا آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها، يتضح لي أن الرأي المختار هو رأي الجمهور فالربا لا أثر له في اختلاف الدار فهو محرم في دار الحرب كما هو محرم في دار الإسلام. وذلك للأسباب الآتية:
١- لقوة الأدلة التي استدلوا بها كالعموم الوارد في تحريم الربا وغيره