للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من العقود الفاسدة في دار الحرب ولم يرد نص صحيح في تخصيص هذا العموم.

٢- ولأن الربا محرم في كل مكان كما دلت النصوص على ذلك فلا يصير حراما في مكان دون آخر وإباحة أموال الحربيين عن طريق الغنيمة يختلف عن أخذها بالعقود الفاسدة كعقد الربا.

وفي هذا يقول ابن العربي: "إن ما يجوز أخذه بوجه جائز في الشرع من غلة وسرقة في سرية، فأما إذا أعطي من نفسه الأمان ودخل دارهم فقد تعين عليه أن يفي بأن لا يخون عهدهم ولا يتعرض لمالهم، فإن جوز القوم الربا فالشرع لا يجوزه، فإن قال أحد منهم لا يخاطبون بفروع الشريعة فالمسلم مخاطب بها"١

٣- ولأن هذا الرأي هو المتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وسمو تعاليمها وسدها كل الأبواب والطرق للتوصل إلى إباحة الربا المحرم، وحتى يتأثر الناس بأحكامها في أي بقعة من بقاع الأرض.

٤- ولأننا لو أخذنا بالرأي المخالف لأدى ذلك إلى إباحة التعامل بالربا مع البنوك والمصارف الأجنبية الكافرة، باعتبار أنها مصارف قوم حربيين وهذا ما يحرمه الشرع.

على العكس منه الأخذ برأي الجمهور فإنه يسد الباب لمن تحدثه نفسه بأخذ هذه الفوائد المحرمة باعتبار أنها من قوم حربيين وأنها من


١ أحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>