للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحرمات، التي حرمها الله سبحانه وتعالى، في كتابه وأكد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. ولأن الربا لما كان في الإسلام من الأسباب المحظورة للتملك ومن صور أكل مال الغير بالباطل، لم يجز للمسلم أن يأخذ أموال الحربيين في دارهم بعدما وجد الأمان بينه وبينهم فيها، كما أنه لا يحل له بإجماع الفقهاء أن يأخذ به شيئا من أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام بأمان.

واحتجاجهم بأن أموالهم مباحة بالاغتنام هذا فيما إذا أعلنوا الحرب على المسلمين، هذا كله فيما إذا دخل المسلم دار الكفر الحربية بأمان، أما إذا دخلها بغير أمان، فكما سبق لا يجوز له أن يعطهم الربا ويجوز له أن يأخذه منهم. وبناء على هذا الاختيار يتضح لنا أنه لا أثر لاختلاف الدار في التعامل بالربا في دار الحرب. فالربا كما يحرم على المسلم التعامل به في دار الإسلام، فكذلك في دار الحرب إذا دخلوها بأمان. وأيضا إذا دخلوها بدون أمان، لا يجوز لهم إعطاء الكفار الربا، ويجوز لهم أخذه منهم، وكذلك في دار الإسلام الحربي إذا دخلها بدون أمان، لا يجوز إعطاءه الربا، ويجوز أخذه منه لأنه لا عصمة له، ولأنه يجوز أخذ ماله عن طريق الغنيمة والغصب ونحو ذلك، أي بدون رضاه، فجوازه عن طريق العقود الفاسدة من باب أولى لأنه برضاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>