للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يد وهي صاغرة ذليلة، وتلتزم بأحكام الإسلام العامة، وتطلع على محاسن الإسلام، وعندئذ يكون ميلها لدين زوجها المسلم أقرب، فالكتابية في هذه الدار تختلف عن الكتابية في دار الحرب التي تكون السلطة فيها والهيمنة وغلبة الأحكام للكفار، لأنهم أهل الحل والعقد، ويحكمون بخلاف شرع الله، بقوانينهم الوضعية، المخالفة للإسلام، والراية المرفوعة والشعائر الظاهرة فيها، هي شعائر الكفر لا الإسلام، فالكتابية الحربية حرة تفعل ما تشاء، بل إن لها السيطرة والسلطة على زوجها في أكثر البلدان الكافرة، وتمسكها بدين أهلها وعقيدتهم وعاداتهم وأخلاقهم، هو الوارد، وتكون أقل ميلا وتمسكا بدين زوجها، لأن المحيط العام بها هو خلاف هذا الدين، بل ربما أثرت على زوجها الذي يعيش بين أحضانها، ليعتنق دينها، وأيضا على أولاده الذين يتربون بين يديها، ويتغذون بلبنها الملوث بالخمر والخنزير بهذا الفرق بين الدارين اختلف العلماء في حكم الزواج بالكتابية في دار الحرب إلى قولين:

القول الأول: يباح للمسلمين نكاح نساء أهل الكتاب في دار الحرب مع الكراهة.

وهو قول الجمهور الحنفية في الصحيح، والمالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب.١


١ المبسوط ١٠/٩٦، بدائع الصنائع (٢/٢٧٠، وتبيين الحقائق ٢/١٠٩، والبحر الرائق ٣/١٠٩، والفتاوى الهندية ١/٢٨٨، والفتاوى البزازية١/٣٦٥، والمدونة٢/٣٠٦، والسراج المالك ٢/٥٤، والشرح الصغير٢/٤٢٠، وروضة الطالبين ٧/١٣٥، والمهذب ٢/٥٧، ومغنى المحتاج ٣/١٨٧، وحاشية الشرقاوي ٢/٣٢٨، وقليوبي وعميرة ٣/٢٥٠، والمبدع ٧/٧١، وكشاف القناع ٥/٥٤، وشرح منتهى الإرادات ٣/٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>