للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: يحرم على المسلمين نكاح نساء أهل الكتاب في دار الحرب.

وهو قول ابن عمر١، وابن عباس رضي الله عنهم والنخعي، ومجاهد، والثوري، والحكم.٢

وبه قال فقهاء الحنفية في رواية، قال ابن عابدين: "إطلاقهم الكراهة في الحربية يفيد أنها تحريمية، والدليل عند المجتهد على أن التعليل يفيد ذلك، ففي الفتح ويجوز تزوج الكتابيات، والأولى أن لا يفعل، وتكره الكتابية الحربية إجماعاً، فقوله: الأولى أن لا يفعل يفيد أن الكراهة تنزيهية في غير الحربية، وما بعده يفيد كراهة التحريم في الحربية تأمل" ٣، وهو وجه لفقهاء الحنابلة، قال صاحب المحرر: "لا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب غير الحربيات، وفي الحربيات وجهان"٤

وقال المرداوي: "قيل يحرم نكاح الحربية مطلقا، وقيل يجوز في دار الإسلام، لا في دار الحرب، وإن اضطر، وهو منصوص كلام أحمد"٥.


١ ولعل ما أثر عنه بتحريم نكاح الكتابية يحمل على هذا فليتأمل.
٢ الإشراف لابن المنذر ٤/٩١، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٣٢٦، والجامع لأحكام القرآن ٣/٦٩.
٣ انظر: حاشية رد المحتار ٣/٤٥.
٤ انظر: المحرر في الفقه ٢/٢١.
٥ انظر: الإنصاف ٨/١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>