للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الخرقي: "ولا يتزوج بأرض العدو إلاّ أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج مسلمة، ويعزل عنها ولا يتزوج منهم" ١

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بالكتاب، والمعقول:

دليلهم من الكتاب:

قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ٢.

وجه الدلالة من الآية الكريمة:

الآية عامة في إباحة نساء أهل الكتاب للمسلمين، ولم تفرق بين أن يكون الزواج بها في دار الإسلام، أو في دار الحرب، فاختلاف الدار لا أثر له في إباحة الزواج أو تحريمه.

قال الجصاص: "وظاهر الآية يقتضي جواز نكاح الجميع، الذميات والحربيات، لشمول الاسم لهن" ٣.

وقال صاحب البحر المحيط: "عموم الآية يدل على جواز نكاح


١ انظر: مختصر الخرقي ص١١٥.
٢ المائدة: ٥.
٣ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>