للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القيم: "إذا أسلم الزوجان أو أحدهما، فإن كانت المرأة كتابية لم يؤثر إسلامه في فسخ النكاح، وكان بقاؤه كابتدائه، وإن كانت غير كتابية وأسلم الزوجان معا، فهما على النكاح، سواء قبل الدخول أو بعده، وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف"١

أما إذا كان أحد الزوجين في دار الإسلام، وكان ذميا مقيما بها إقامة مؤبدة، أو مستأمنا مقيما بها إقامة مؤقتة، فأسلم دون زوجه الذي في دار الكفر، أو كان مقيما بدار الكفر، فأسلم ثم هاجر إلى دار الإسلام وزوجه الآخر في دار الكفر.

فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن اختلاف الدارين- دار الإسلام، ودار الكفر- سبب من أسباب الفرقة بين الزوجين، وهو مروي عن الثوري، وبه قال فقهاء الحنفية،٢ وإليه إشارة في مذهب الإمام مالك - بل عبارة -كما قال ابن العربي.٣ والقرطبي.٤


١ انظر: أحكام أهل الذمة ١/٣١٧.
٢ المبسوط ٥/٥٠،٥١، بدائع الصنائع ٢/٣٣٨، وتبيين الحقائق ٢/١٧٦، والبحر الرائق٣/٢٢٩، وفتح القدير ٣/٢٩١، وشرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٦، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٤٣٩.
٣ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٨٧.
٤ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٨/٦٣،٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>