للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول جمهور الفقهاء المالكية في الصحيح، والشافعية والحنابلة.١

الأدلة:

أولا: أدلة الحنفية الذين قالوا إن اختلاف الدار يوجب الفرقة:

استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول والقياس:

أ- دليلهم من الكتاب:

١- بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ٢


١ المدونة ٢/٣١٣، والتمهيد١٢/٢٣، وبداية المجتهد ٢/٤٩، والمنتقى ٣/٣٤٠، وأحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٨٧، والجامع لأحكام القرآن ١٨/٦٣، والأم ٥/٤٤، والمهذب٢/٦٧، والأشراف٤/٢١٠، وروضة الطالبين٧/١٤٨، ومغنى المحتاج٣/١٩١، والمغني ٦/٦١٩، والإنصاف ٨/٢١٣، والمبدع٧/١١٨/، وكشاف القناع٥/١٣١، وأحكام أهل الذمة ١/٣١٧، ومصنف عبد الرزاق٧/١٧٢، ومصنف ابن أبي شيبة٥/٩١-١٠٥، وفتح الباري ٩/٤٢١، ومعالم السنن٢/٧٤، ونيل الأوطار ٦/١٦٤.
٢ الممتحنة: ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>