للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زينب رضي الله عنها كانت مسلمة بدار الإسلام، أما أبو العاص فكان كافرا وبدار الكفر، ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يردها عليه بالزواج الأول عند إسلامه بل بنكاح جديد ومهر جديد، وهذا مما يدل على وجوب الفرقة في الحال بين الزوجين عند تباين الدار بينهما.١

ج- دليلهم من المأثور:

ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما أراد أن يهاجر إلى المدينة، نادى بمكة: "ألا من أراد أن تبين منه امرأته، فليلتحق بي- أي - فليصحبني -"٢

د- دليلهم من المعقول من أربعة أوجه:

الوجه الأول: أن تباين الدارين مفوت لمقاصد النكاح، لأنه مع اختلاف الدار لا يتمكن الزوجان من الانتفاع بالنكاح عادة، فلم يكن لبقائه فائدة فيزول، إذ يكون الزوجان بحال يتعذر معها انتظام التعاون المنشود، كالمسلم إذا ارتد عن الإسلام، ولحق بدار الحرب، فإنه يزول ملكه عن أمواله، وتعتق أمهات أولاده، فكذلك إذا اختلفت الدار بين الزوجين، زالت الفائدة من النكاح.٣


١ نصب الراية ٣/٢٤٢، والعلاقات الاجتماعية ص ١١٦.
٢ المبسوط ٥/٥١.
٣ بدائع الصنائع ٢/٣٣٨، والجوهرة النيرة ٢/٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>