للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت الزوجيةِ باقية لكان الزوج أولى بها بأن يكون معها حيث أراد، ويدل أيضا قوله تعالى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} وقوله: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} يدل عليه أيضا، لأنه أمر برد مهرها على الزوج، ولو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج رد المهر، لأنه لا يجوز أن يستحق البضع وبدله، ويدل عليه قوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ، ولو كان النكاح الأول باقيا لما جاز لها أن تتزوج، ويدل قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} ، والعصمة: المنع فنهانا أن نمتنع من تزويجها لأجل زوجها الحربي

ب- دليلهم من السنة:

استدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، "أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب علي أبي العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد"٢

وجه الدلالة من الحديث:

دل الحديث على أن تباين الدارين يوجب الفرقة بين الزوجين لأن


١ انظر: لأحكام القرآن للجصاص ٣/٤٣٨.
٢ أخرجه الترمذي ٣/٤٤٧، كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، حديث رقم ١١٤٢، وقال: هذا حديث في إسناده مقال، وابن ماجة ١/٦٤٧، كتاب النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، حديث رقم ٢٠١٠، والبيهقي ٧/١٨٨، كتاب النكاح والطحاوي في معاني الآثار ٣/٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>