للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - دليلهم من السنة:

بحديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع، بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا"١

وفي لفظ: "رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث صداقا"٢

وفي لفظ: "رد ابنته زينب على أبي العاص، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقا"٣

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث دل على أن اختلاف الدارين لا أثر له في الفرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول، دون أن


١ أخرجه أحمد ١/٣٥١، وأبو داود ٢/٦٧٥، كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، حديث رقم ٢٢٤٠، والترمذي ٣/٤٤٨، كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما حديث رقم ٢١٤٣، وقال: هذا حديث ليس باسناده بأس وابن ماجة ١/٦٤٧، كتاب النكاح حديث ٢٠٠٩، والحاكم ٢/٢٠٠، والبيهقي ٧/١٨٧،كتاب النكاح.
٢ أخرجه أحمد ١/٣٥١، وأبو داود ٢/٦٧٥، كتاب الطلاق، وابن ماجة ١/٤٤٧، كتاب النكاح، حديث ٢٠٠٩، والبيهقي ٧/١٨٧.
٣ أخرجه أحمد ١/٣٥١، وأبو داود ٢/٦٧٦، كتاب الطلاق، والترمذي ٣/٤٤٨،كتاب النكاح، حديث ١١٤٣، والبيهقي٧/١٨٧، والحاكم٢/٢٠، والطحاوي ٣/٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>