للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجدد عقد الزواج بينهما، ولو أن الفرقة وقعت بينهما باختلاف الدارين لما ردها إليه صلى الله عليه وسلم إلا بنكاح جديد.١

قال الخطابي: "الحديث دليل على أن افتراق الدارين لا تأثير له في إيقاع الفرقة، وذلك أن أبا العاص كان بمكة بعد أن أطلق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفكه أسره، وكان قد أخذ عليه أن يجهز زينب إليه، ففعل ذلك وقدمت زينب المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامت بها"٢

٢- وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، مشركوا أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركوا أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا تطهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه"٣

وجه الدلالة من الحديث:

دل الحديث على أن الفرقة لا تقع بين الزوج الكافر وامرأته المسلمة المهاجرة، باختلاف الدار، إلا بعد أن تحيض المرأة وتطهر، ثم يحل نكاحها، وإن أسلم زوجها وهاجر قبل أن تنكح ردت إليه.

وفي هذا يقول الإمام البيهقي بعد أن ذكر الحديث: وفي هذا دلالة


١ المغنى ٦/٦١٩، ومغنى المحتاج ٣/١٩١.
٢ انظر: معالم السنن للخطابي ٢/٦٧٦.
٣ سبق تخريجه في الجزء الأول، ص ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>