للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج - دليلهم من المعقول: من ثلاثة أوجه:

١- أن عقد النكاح عقد معاوضة، فلا ينفسخ باختلاف الدار كسائر عقود المعاوضات، كالبيع ونحوه.١

٢- أن اختلاف الدارين يظهر في انقطاع الولاية، وانقطاع الولاية لا يوجب فسخ النكاح، كاختلاف الولاية في دار الإسلام، فإن النكاح يبقى بين أهل العدل، والبغي والولاية بينهما منقطعة.٢

٣- ولأن المسلم إذا خرج مستأمنا إلى دار الكفر، لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته مع اختلاف الدار بينهما، وكذلك المستأمن الحربي إذا خرج إلى دار الإسلام مستأمنا، لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته التي هي في دار الكفر.٣

المناقشة:

أولا: مناقشة أدلة الحنفية:

أ - مناقشة أدلتهم من الكتاب:

بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ


١ المغني لابن قدامة ٦/١٢٠.
٢ وهذا الدليل ذكره السرخسي والكاساني لهم، ولم أجده في كتبهم.
انظر: المبسوط٥/٥١، وبدائع الصنائع٢/٣٣٨.
٣ وأيضا هذا الدليل ذكره السرخسي والزيلعي، ولم أجده في كتب المخالفين للأحناف. انظر المبسوط ٥/٥١، وتبيين الحقائق ٢/١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>