للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ..} الآية.

يرد عليه: بأن الذي أوجب الفرقة بين المسلمة المهاجرة إلى دار الإسلام وزوجها الكافر في دار الكفر، هو إسلامها لا هجرتها، أي هو اختلاف دينها عن دينه، لا دارها عن داره.

وفي هذا يقول ابن العربي: "الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها هو إسلامها، لا هجرتها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} ، فبين أن العلة عدم الحل بالإسلام، وليس باختلاف الدارين" ١، ووافقه القرطبي، وقال: "هذا أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها، إسلامها، لا هجرتها، وقال: قال ابن عبد البر: لا فرق بين الدارين، لا في الكتاب ولا في السنة، ولا في القياس، وإنما المراعاة في ذلك الدينان، فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهما، لا بالدار، والله المستعان"٢

وقال ابن القيم: "قال الجمهور لا حجة لكم في شيء من ذلك، فإن قوله تعالى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} إنما هو في حال الكفر، ولهذا قال تعالى:


١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٨٧.
٢ الجامع لأحكام القرآن ١٨/٦٣،٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>