للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن الآية الكريمة وارد في بيان حكم المؤمنات المهاجرات من دار الحرب إلى دار الإسلام، مفارقات أزواجهن المشركين في دار الحرب، والحكم الذي وردت به الآية هو وقوع الفرقة بين المؤمنة المهاجرة إلى دار الإسلام وبين زوجها الكافر في دار الحرب، وإباحة نكاحها لمن شاءت من المسلمين. فدلالة الآية على وقوع الفرقة باختلاف الدارين واضحة، كما بين ذلك الجصاص في أحكامه.١ وذكر ابن العربي والقرطبي: "أن الإمام مالك أشار إلى هذه الدلالة من الآية الكريمة"٢

وقوله تعالى: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} ، نص في وقوع الفرقة بين الزوجين باختلاف الدار لأن الزوجية لو كانت باقية بينهما لكان هو أحق بها٣.

وأجيب عن ذلك: بأن الآية الكريمة لا دلالة فيها على وجوب الفرقة بين الزوجين في الحال عند اختلاف الدار بينهما، بل غاية ما تدل عليه، هو أن الذي يوجب الفرقة بين المسلمة وزوجها الكافر، هو إسلامها لا هجرتها، لأن الله تعالى يقول: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} ٤، فبين أن العلة


١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/٤٣٨.
٢ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٨٧، والجامع لأحكام القرآن ١٨/٣٦،٦٤.
٣ الجوهر النقي ٧/١٨٩.
٤ الآية ١٠ من سورة الممتحنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>