للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي عدم الحل بالإسلام، وليس باختلاف الدارين.١

وكذلك قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} لا دلالة فيها على وجوب الفرقة بينهما عند اختلاف الدار، بل غاية ما تدل عليه الآية، كما قال ابن القيم: "أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج المشركة، وإذا أسلم لا يبقى النكاح بينهما، إلا إذا أسلمت أثناء العدة، أما إذا لم تسلم، فيفرق بينهما لاختلاف الدين بينهما"٢.

ب- مناقشة أدلتهم من السنة:

الحديث الذي استدلوا به، ضعيف الإسناد،٣ فقد قال الإمام أحمد عن هذا الحديث بأنه ضعيف أو واه، ولم يسمعه الحجاج٤ من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد العرزمي٥، والعرزمي حديثه لا يساوي شيئا، والحديث الصحيح: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح


١ أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٨٧، والجامع لأحكام القرآن ١٨/٦٣.
٢ انظر: لأحكام أهل الذمة لابن القيم ١/٣٦٩.
٣ لأن فيه الحجاج بن أرطأة، قال عنه ابن حجر: كثير الخطأ والتدليس. انظر: تقريب التهذيب ١/١٥٢.
٤ هو الحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي، قاض من أهل الكوفة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، توفي بخرسان أو بالري سنة ١٤٥ هـ تقريبا التهذيب ١/١٥٢، وتاريخ بغداد ٨/٢٣٠، وميزان الاعتدال ١/٢١٣.
٥ هو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي الفزاري الكوفي، أبو عبد الرحمن، كان يحفظ الحديث ويرويه، وليس بثقة، ضاعت كتبه فحدث من حفظه، فأتى بمناكير، ولد سنة ٧٧ هـ، وتوفي سنة١٥٥هـ.
تقريب التهذيب ٢/١٨٧، والأعلام ٦/٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>