للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول"١ وقال الترمذي: "في اسناده مقال"٢، وقال الدارقطني: "هذا الحديث لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول

وقال الشوكاني في اسناده: "الحجاج بن أرطأة، وهو معروف بالتدليس وأيضا لم يسمعه من عمرو بن شعيب، كما قال أبو عبيد، وإنما حمله عن العرزمي، وهو ضعيف

وقال الألباني: "حديث منكر

وعلى فرض صحته، فهو معارض بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سبق بيانه وهو أصح منه.

قال البيهقي: "بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري رحمه الله فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا، من حديث عمرو بن شعيب"٦

وأجيب عن ذلك: بأن حديث عمرو بن شعيب - وإن كان ضعيفا - إلا أنه يتقوى بغيره من الأدلة التي أوجبت الفرقة بين المسلمة المهاجرة من دار الحرب


١انظر: مسند الإمام أحمد ا/٣٥١.
٢انظر: سنن الترمذي ٣/٤٤٨.
٣انظر: سنن الدارقطني ٣/٢٥٤.
٤انظر: نيل الأوطار ٦/١٣.
٥انظر: إرواء الغليل ٦/٣٤١.
٦انظر: السنن الكبرى ٧/١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>