للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى دار الإسلام، وزوجها الكافر المقيم بدار الحرب.

قال ابن التركماني: "الحديث عندنا صحيح"١

وقال ابن عبد البر: "وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول، وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، ويؤيده مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما لما رواه، كما حكي ذلك عنه البخاري٢، أنه قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه٣.

وقال بعض العلماء: "إن حديث عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل وإن كان حديث ابن عباس رضي الله عنهما أصح إسنادا، لكن لم يقل به أحد من الفقهاء لأن الإسلام كان قد فرق بينهما٤، قال تعالى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُن} ٥

وقال الترمذي: "قال يزيد بن هارون٦ حديث ابن عباس أجود


١ انظر: الجوهر النقي مع السنن الكبرى ٧/١٨٩.
٢ انظر: التمهيد لابن عبد البر ١٢/٢٤.
٣ أخرجه البخاري ٢/٢٧٥، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي.
٤ انظر نيل الأوطار ٦/١٦٣.
٥ الممتحنة: ١٠.
٦ هو أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي الواسطي، ولد بواسط سنة١١٨، وكان من حفاظ الحديث الثقات، كان يقول أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث، وتوفي سنة ٢٠٦ بواسط. تقريب التهذيب ٢/٣٧٢، وتاريخ بغداد ١٤/٣٣٧، وتذكرة الحفاظ ١/٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>