للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يكن دار إسلام وإن لاصقها، فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدا، ولم تصر دار إسلام بفتح مكة، وكذلك الساحل، وأما اليمن فلا ريب أنه كان قد فشا فيهم الإسلام، ولم يستوثق كل بلادها بالإسلام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن خلفائه، ولهذا أتوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أرسالاً وفتحوا البلاد مع الصحابة، وعكرمة لم يهرب من الإسلام، إلى بلد إسلام، وإنما هرب إلى موضع يرى أن أهله على دينه.." إلى أن قال: "فالذين أسلموا وهاجروا قبل فتح مكة، لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وبين نسائهم قطعا مع اختلاف الدار قطعا، ولو لم تكن الآثار متضافرة بذلك، لكان القياس يقتضي عدم التفريق باختلاف الدار، فإن المسلم لو دخل دار الحرب وأقام بها وامرأته مسلمة، أو أقامت امرأة الحربي في دار الحرب، وخرج هو إلى دار الإسلام بأمان لتجارة أو رسالة، فإن النكاح لا ينفسخ"١

ج - مناقشة أدلتهم من المعقول:

أ- قياسهم عقد النكاح على عقود المعارضات كالبيع ونحوه، قياس مع الفارق لأن المقصود الأصلي قي عقود المعاوضات هو المال، وهو لا يتأثر بتباين الدار، أما المقصود الأصلي من النكاح، فهو إنجاب الأولاد، وتكوين الأسرة، وهذا المقصود لا يتحقق إلا عند اتحاد الدار دون


١ انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/٣٦٦، ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>