للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله أنه إنما كان متعوذا١، قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها عليّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث ظاهر الدلالة في أن المسلم إذا قتل مسلما في دار الحرب لا قصاص عليه ولا دية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أسامة شيئا من ذلك.

قال أبو بكر الجصاص: "وهذا الحديث يدل على ما قلناه - أي أنه لا قصاص على المسلم في دار الحرب - لأنه لم يوجب عليه شيئا، وهو حجة على الشافعي في إيجابه القود على قاتل المسلم في دار الحرب إذا علم أنه مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم - قد أخبر بإسلام هذا الرجل ولم يوجب على أسامة دية ولا قودا.٣

٢- بما روى عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لم قال: لا تراءى ناراهما" ٤.


١ متعوذا: أي معتصما. المصباح المنير ٢/٤٣٧.
٢ أخرجه البخاري ٤/١٨٦- ١٨٧، كتاب الديات، واللفظ له. ومسلم ١/٩٧ كتاب الإيمان حديث ١٥٩.
٣ انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/٢٤٣.
٤ سبق تخريجه في الجزء الأول، ص ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>