للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا الحديث يدل على أن المسلم الذي لم يهاجر إلى دار الإسلام لا قصاص على قاتله ولا دية، فدمه مباح لأنه لا عصمة له.

قال الجصاص: "قوله أنا بريء منه - يدل على أن لا قيمة لدمه كأهل الحرب الذين لا ذمة لهم"١

٣- وبما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله"٢

فالحديث يدل على أن المسلم الذي يسكن مع المشركين في دارهم أنه مثلهم، والمشرك لا قصاص على من قتله في دار الحرب بالإتفاق، وكذلك المسلم الساكن معه لا قصاص ولا دية على قاتله.

٤- بما روى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعد ما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين" ٣

فهذا الحديث أيضا يدل على أنه لا قصاص على من قتل مسلما في دار الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أن الحربي إذا أسلم ولم يهاجر ويفارق الحربيين إلى المسلمين. لم يقبل منه عمله، فيكون مثلهم لا عصمة له، ولا قصاص على من قتله.


١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/٢٤٣.
٢ سبق تخريجه في الجزء الأول، ص ٣٠٨.
٣ سبق تخريجه ص ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>