للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- ومن هذه الآيات قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}

فالآية دلت على وجوب القصاص على القاتل في دار الحرب، لأن الخطاب عام لكل حالة من حالات القتل، إذا كان عمدا، ولم تخص دار الإسلام من دار الحرب، فيدخل تحت عمومها المسلم المقتول في دار الحرب، فيجب القصاص على قاتله.

٢- وبقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}

فدلت هذه الآية أيضا بعمومها على أن النفس بالنفس، سواء وقع إزهاقها في دار الإسلام أو في دار الحرب، ولا أثر لاختلاف المكان في وجوب القصاص.

٣- وبقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}

فهذه الآية دلت بعمومها كغيرها من الآيات، على وجوب القصاص على القاتل في دار الحرب كما يجب ذلك في دار الإسلام، ولم تخص هذه النصوص إحدى الدارين من الأخرى، كما قال ابن حزم.٤


١ البقرة: ١٧٨.
٢ المائدة: ٤٥.
٣ الإسراء: ٣٣.
٤ انظر: المحلى١٠/٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>