للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - أما دليلهم من السنة:

فبعموم الأحاديث التي دلت على وجوب القصاص بين المسلمين في كل مكان، ولا أثر لاختلاف الدار في هذا الحكم، فكما يجب القصاص في دار الإسلام على القاتل المتعمد، فكذلك يجب في دار الحرب.١

ومن هذه الأحاديث: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "ومن قتل له قتيل فهو يخير النظرين إما يودي وإما أن يقاد" ٢

فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن ولي المقتول مخير بين القصاص والدية، فأيمهما اختار فهو أحق به، سواء كان القتل في دار الإسلام أو في دار الكفر، وإلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل بعمومها على وجوب القصاص على القاتل في دار الكفر، كما يجب ذلك في دار الإسلام.٣

ج - أما دليلهم من المعقول:

فلأن فعل هذه الجريمة أي جريمة القتل محرم في دار الكفر كما هو في دار الإسلام بالاتفاق، وإذا كان اختلاف الدارين لا يؤثر على تحريم الفعل، فإنه لا يؤثر بالتالي على العقوبة المقررة لهذه الجريمة، جزاءً على إتيان الفعل المحرم.٤

د - أما دليلهم من القياس:


١ انظر: المغني ٧/٦٤٨.
٢ أخرجه البخاري ٤/١٨٨، كتاب البيان، واللفظ له، وقد سبق تخريجه ص ٣١٧.
٣ انظر: المحلى ١٠/٣٦٨، والمغني ٧/٦٤٨.
٤ انظر: كشاف القناع ٦/٨٨، والمهذب ٢/٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>