للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- فبالقياس على دار الإسلام في وجوب القصاص على القاتل المعتمد:

قالوا: أن المسلم القاتل في دار الكفر، قتل من يكافؤه ويساويه عمدا وعدوانا، فيجب عليه القصاص، كما لو قتله في دار الإسلام.١

٢ وبالقياس - أيضا - على دار الإسلام في وجوب القصاص على المسلم القاتل عمدا، وإن لم يوجد فيها إمام:

قالوا: كما يجب القصاص على المسلم القاتل عمدا في دار الإسلام وجد إمام، أو لم يوجد، فكذلك يجب القصاص عليه في دار الكفر، حتى وإن لم يوجد فيها إمام.٢

المناقشة:

أولا: مناقشة أدلة الحنفية:

أ- أما الآية: فلا دلالة لهم فيها على أنه لا قصاص على من قتل مسلما متعمدا في دار الحرب، لأن معنى الآية الصحيح هو: أن المقتول إذا كان حربيا ثم أسلم وبقي في قومه وهم كفرة، ولم يهاجر إلى دار الإسلام فقتل عن طريق الخطأ، فلا دية فيه، وإنما كفارته تحرير رقبة مؤمنة، وكذلك إذا كان مسلما ودخل دار الحرب فقتل خطأ، فلا دية ولا تجب إلا الكفارة فقط.


١ انظر: المغني ٧/٦٤٨.
٢ انظر: المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>