للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا المعنى هو الذي عليه أكثر أهل العلم.

فيقول صاحب البحر المحيط: "معنى الآية أن المؤمن المقتول خطأ الذي أسلم في دار الحرب ثم قتل ولم يهاجر، فلا قصاص ولا دية، لأن أهله أعداء للمسلمين ولا تجب إلا الكفارة"١

وقال ابن كثير: "معنى الآية أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياءه من الكفار أهل الحرب فلا دية، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير.٢

وقال الرازي: "المراد بالآية إن كان المقتول خطأ من سكان الحرب وهو مؤمن، فالواجب بسبب قتله الواقع على سبيل الخطأ هو تحرير رقبة، فأما وجوب الدية فلا

وقال الطبري: "معنى الآية فإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم عدو لكم يعني من عداد قوم أعداؤكم في الدين لم يأمنوكم الحرب، على خلافكم في الإسلام وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة"٤

وهذا هو المعنى الصحيح للآية عند بعض الصحابة والتابعين، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وعكرمة ومجاهد والنخعي.٥


١ انظر: البحر المحيط ٣/٣٢٤.
٢ انظر: تفسير القرآن العظيم ١/٥٣٥.
٣ انظر: التفسير الكبير ١٠/٢٣٤.
٤ انظر: جامع البيان ٥/٢٠٧.
٥ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٣، وجامع البيان للطبري ٥/٢٠٧، وتفسير القرآن العظيم ١/٥٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>