للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، الرجل يكون مؤمنا وقومه كفار فلا دية له، ولكن تحرير رقبة مؤمنة، وقال أيضا: فإن كان من أهل دار الحرب وهو مؤمن فقتله خطأ، فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة ولا دية عليه.١

وقال النخعي: "فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل، قال ليس فيه دية وفيه الكفارة"

وقال عكرمة: "فإن كان من قوم عدو لكم - يعني المقتول - يكون مؤمنا وقومه كفار، قال: فليس له دية ولكن تحرير رقبة مؤمنة"

وقال السدي: "فإن كان من قوم عدو لكم في دار الكفر، فقتل فالواجب تحرير رقبة مؤمنة، وليس له دية"

وقال قتادة ومجاهد مثل قولهم.٢

وبعد أن بينا المعنى الصحيح للآية عند العلماء، تبين لنا أنه لا دلالة للحنفية فيها على أنه لا قصاص على القاتل المتعمد في دار الحرب، لأن الآية وردت في قتل الخطأ.

ب - مناقشة أدلتهم من السنة:

أن الأحاديث التي استدلوا بها لا دلالة لهم فيها.. ويرد عليها بما يلي:


١ جامع البيان ٥/٢٠٧، ٢٠٨.
٢ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٣، وجامع البيان ٥/٢٠٧، ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>