للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج - مناقشة دليلهم من المأثور:

أما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فلا دلالة فيه إلا من ناحية وجوب الكفارة، فيمن قتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، أما الدية فلا تجب، لأنه من قوم عدو لنا هذا هو الصحيح من قول ابن عباس رضي الله عنهما.

أما قولهم بأنه لا قصاص ولا دية على من قتل مسلما عمدا في دار الكفر فهذا لم تدل عليه الآية.١

د - مناقشة أدلتهم من المعقول: من عدة أوجه:

الوجه الأول: لا نسلم إسقاط القصاص عن القاتل في دار الكفر لعدم الولاية والقدرة على إقامة القصاص في دار الكفر، فالإمام بحسب استطاعته يقيم الحدود في دار الكفر، فإن استطاع أن يقيم القصاص على الجاني في دار الكفر، وإذا لم تكن له القدرة الكافية على إقامته في دار الكفر، فله تأخيره حتى الرجوع إلى دار الإسلام، فالقصاص لا يسقط عن القاتل عمدا بأية حال من الأحوال لا في دار الكفر ولا في دار الإسلام، إلا إذا عفى أولياء المقتول ورضّوا بالدية.


١ انظر: جامع البيان ٥/٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>