الوجه الثاني: لا نسلم بأن كون القتل في دار الكفر يورث شبهة ومع وجودها يسقط القصاص، لأن الشبهة التي يسقط بها القصاص هي الشبهة في الفعل الذي حصل به القتل، أو الشبهة في القصد إلى القتل، والشبهة في الفعل قد عدمت لأن القتل عمدٌ عدوان.
وأما الشبهة قي القصد فلا نقول بوجوب القصاص على المسلم إذا قتل في دار الكفر، إلا إذا كان قاصدا القتل عالما بإسلام المقتول.
الوجه الثالث: يرد عليه بأن الحاجة إلى الحياة مطلوبة في كل وقت، ولا نسلم بأنها لا تكون إلا في حالة الاختلاط، إذ يلزم بموجب هذا الاستدلال عدم وجوب القصاص إذا حصل القتل العمد العدوان على معصوم الدم مع تباعد ما بين بلد القاتل والمقتول، حيث لم يوجد الاختلاط.
الوجه الرابع: قولهم أن في بقاء المسلم في دار الكفر فيه تكثير لسوادهم ويقوي من شأنهم، وهذا يورث الشبهة في عصمته يقال لهم بأن هذا محمول فيما إذا كان هذا هو مقصده.
أما إذا لم يكن يقصد ذلك، بل كانت إقامته بسبب كتجارة أو طلب علم أو غير ذلك فلا شبهة في عصمته، فهو معصوم الدم والمال بإسلامه كغيره من المسلمين.