أ- يرد على استدلالهم بالعمومات واردة في الكتاب والسنة بأنها مخصصة بما سبق من الأدلة كقوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ، يجاب عن ذلك: بأننا لا نسلم هذا التخصيص لأن الآية لا دلالة فيها على أن المسلم القاتل في دار الكفر لا يقتص منه إذا قتل عمدا، حتى يقال بأنها مخصصة للعمومات الواردة من الكتاب والسنة الدالة على إقامة القصاص في كل مكان سواء في دار الإسلام أو في دار الكفر، بل غاية ما تدل عليه هذه الآية هو أن الحربي إذا أسلم ولم يهاجر ثم قتل في صف الكفار من باب الخطأ، فلا قصاص ولا دية على قاتله، وإنما يجب لقتله الكفارة فقط.
وهذا هو المعنى الصحيح للآية، والذي عليه أكثر أهل العلم.
ب - مناقشة استدلالهم بالمعقول:
وهو قولهم بأن القتل محرم في دار الحرب كما هو محرم في دار الإسلام: أننا لا ننكر بأن فعل هذه الجرائم كالقتل وغيره في دار الحرب من المحرمات، ويجب على المسلم أن يجتنبها ويلتزم بأحكام الإسلام في كل مكان لكن المسألة ليست مسالة تحريم والتزام، وإنما المسألة مسالة وجوب