للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجاب عن ذلك: بأن العصمة تحصل للمسلم بمجرد إسلامه، ولا أثر للدار في العصمة، فمتى حصل الإسلام حصلت العصمة لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله..." الحديث١.

وكذلك قياسهم الثاني مع الفارق، لأن هناك فرقا بين المسلم المقتول في دار الإسلام، والمسلم المقتول في دار الكفر، لأن الولاية موجودة والقدرة على إقامة القصاص متحققة، في دار الإسلام بخلاف دار الكفر.

الرأي المختار:

بعد أن بينا آراء الفقهاء في القصاص من المسلم إذا قتل مسلما عمدا في دار الكفر وأدلتهم ومناقشتها يتبين لي أن الرأي المختار هو رأي الجمهور، وهو أن القصاص لا يسقط عن القاتل المتعمد في دار الكفر.

وقد اخترته للأسباب التالية:

١- لقوة أدلتهم وسلامتها من الردود والمناقشات الصحيحة، فقد استدلوا بعموم الآيات والأحاديث الدالة على وجوب إقامة القصاص على الجاني، ولم تفرق بين كون الجريمة ارتكبت في دار الكفر أو في دار الإسلام، ولم يرد نص صحيح صريح يقوى على تخصيص هذا العموم.

٢- ولأن الأدلة التي استدل بها الحنفية غير مسلمة لهم، وقد سبق الرد عليها.


١ سبق تخريجه في الجزء الأول، ص ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>