للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- ولأن في الأخذ بهذا الرأي تتحقق الحكمة التي من أجلها شرع القصاص.

٤- ولأن في الأخذ بالرأي المخالف فتحا لباب الفساد وانتشار الجرائم من ضعاف الإيمان والمتسترين بالإسلام، الذين يستغلون الفرص.

فربما كان هناك عداء بين مسلمين فيحتال أحدهما على الآخر حتى يسافر معه إلى دار الأعداء، ثم يقتله هروبا من القصاص بحجة أنه لا قصاص على القاتل في دار الكفر، كما قال الحنفية.

وسدا لهذا الباب وجبت إقامة القصاص في أي مكان متى قدر الإمام على ذلك، ولا يسقط عن الجاني المتعمد بأية حال من الأحوال، إلا في حالة عفو أولياء المقتول.

٥- ولأن في إقامة جرائم القصاص وغيرها في دار الكفر -إذا قدر الإمام على ذلك- تحقيقا لأعظم الأهداف، وهو مشاهدة الأعداء لعدالة الإسلام وسماحته، وأن جزاء القاتل هو القتل، وربما يحملهم ذلك على اعتناق أحكامه في عدالته وسماحته، وكونه أصلح الأديان على وجه الأرض.

وإذا قيل بأن في إقامة جرائم القصاص وغيرها على المسلم في دار الحرب تنفيراً عن الإسلام، وكذلك أن الإمام لا يتمكن من إقامة القصاص في دار الكفر لعدم القدرة، لأنه لا ولاية له على دار الكفر.

أقول: أنه تلافيا لهذه الإحتمالات الواردة، فإنه يمكن تأخير القصاص على القاتل حتى رجوعه إلى دار الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>