للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد قال ابن قدامة: "من أتى حدا من الغزاة أو ما يوجب قصاصا في أرض الحرب، لم يقم عليه حتى يقفل"١ أي حتى يرجع.

وقال البهوتي: "من أتى ما يوجب قصاصا في الغزو، لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام"٢

وبهذا الاختيار يتبين لنا أنه لا أثر لاختلاف الدار في إقامة جرائم القصاص على المسلم في دار الكفر، فالقصاص يقام على الجاني في دار الكفر كما يقام عليه ذلك في دار الإسلام.

وهذا لن يؤثر إلا من ناحية التأخير حتى الرجوع إلى دار الإسلام عند عدم الاستطاعة والقدرة على إقامته في دار الكفر.

وهذا كله فيما إذا وقعت الجريمة في دار الكفر الحربية، أما إذا وقعت في دار الكفر غير الحربية، والتي بينها وبين المسلمين معاهدات واتفاقات دولية، فقد تكون إقامة القصاص وغيره على الجاني متيسرة للعهد الذي بينهم وبين المسلمين، فلا يحتاج إلى تأخير حتى الرجوع إلى دار الإسلام.


١ انظر: المغني لابن قدامة ٨/٤٧٣.
٢ انظر: كشاف القناع ٦/٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>