للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ارتكابه في دار الحرب، فكما يقام عليه الحد في دار الإسلام، يقام عليه في دار الحرب.

قال به الليث بن سعد ويحي الأنصاري وأبو ثور وابن المنذر. وهو قول فقهاء المالكية، والشافعية وأبي يوسف من الحنفية.١

فقد سئل الإمام مالك – رحمه الله - عن أمير الجيش إذا دخل دار الحرب، فسرق الجند بعضهم من بعض، أو شربوا الخمور، أو زنوا، أيقيم عليهم أميرهم الحدود؟

فقال: "يقيم عليهم في أرض الحرب أمير الجيش، وهو أقوى له على الحق، كما تقام الحدود في أرض الإسلام.٢

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: "يقيم أمير الجيش الحدود حيث كان من الأرض إذا ولى ذلك، فإن لم يولّ، فعلى الشهود الذين يشهدون على الحد أن يأتوا بالمشهود عليه إلى الإمام، ولّى ذلك ببلاد الحرب، أو ببلاد الإسلام، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام، فيما أوجب الله


١ المدونة ٦/٢٩١، والخرشي ٧١٣، والشرح الكبير ٢/١٦٦، والجامع لأحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦، وجواهر الاكليل ٢/٢٩٣، والمنتقى ٧/١٤٥، والأم ٧/٣٥٤، والمهذب ٢/٢٤١، والمجموع ١٨/١٢٠، والاشراف ٢/٤٣، والأوسط ص٢٩٠، وروضة الطالبين ١٠/١٤١، وسنن البيهقي ٩/١٠٣، ومغنى المحتاج ٤/١٥٠، والمقنع بحاشيته ٣/٤٥١، والرد على سير الأوزاعي ص ٨٠، والجوهرة النيرة ٢/٢٤٥.
٢ انظر: المدونة للإمام مالك ٦/٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>