للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على خلقه من الحدود"١، وقال أيضا: "قد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد بالمدينة والشرك قريب، وفيها شرك كثير موادعون، وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه

وهذا القول قال به الإمام الأوزاعي في غير حد السرقة.

فقال رحمه الله: "من تأخر على جيش وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار، أقام الحدود في عسكره، غير القطع حتى يقفل من الدرب، فإذا قفل قطع"٣

أي: حتى يرجع إلى دار الإسلام، فإذا رجع أقام حد السرقة.

القول الثالث: لا تقام الحدود على المسلمين والذميين في دار الحرب، وإنما تؤخر إقامتها حتى الرجوع إلى دار الإسلام.

وهو قول إسحاق بن راهويه وفقهاء الحنابلة والأوزاعي في حد القطع.٤


١ انظر: الأم ٧/٣٥٤.
٢ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٩/١٠٣.
٣ انظر: الرد على سير الأوزاعي ص ٨٠، والأم ٧/٣٥٤.
٤ انظر: المغني والشرح الكبير ١٠/٥٣٦، والمبدع ٩/٥٩، والأنصاف ١٠/١٦٩، والمقنع بحاشيته ٣/٤٥١، والإفصاح ٢/٤٣٠، وكشاف القناع٦/٨٨، وأعلام الموقعين ٣/٧، وجامع الترمذي ٤/٥٣، ٥٣، والرد على سير الأوزاعي ص ٨٠، والإشراف ورقة ٨٤م.

<<  <  ج: ص:  >  >>